العلامة الحلي
317
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مثله ، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه ، قاله الشيخ في الخلاف والجمل والمبسوط « 1 » . وفي النهاية : نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر أربعة أقدام « 2 » - لقول الصادق عليه السلام : « كان حائط مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر . ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » « 3 » وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين « 4 » جار هذا المجرى لقول الصادق عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام : القامة ذراع » « 5 » . وقال الشافعي في أحد الوجهين : وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفي الآخر : ما لم يخرج وقت الفرض « 6 » . وقال أحمد : كلّ سنّة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكلّ سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها « 7 » . مسألة 38 : وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 257 المسألة 4 و 525 المسألة 266 ، الجمل والعقود : 174 ، المبسوط 1 : 76 . ( 2 ) النهاية : 60 . ( 3 ) المعتبر : 139 ، الفقيه 1 : 140 - 653 ، التهذيب 2 : 19 - 20 - 55 ، الاستبصار 1 : 250 - 899 ، وفي غير المعتبر : عن أبي جعفر عليه السلام . ( 4 ) التهذيب 2 : 19 - 52 و 251 - 994 ، والاستبصار 1 : 247 - 883 و 256 - 917 . ( 5 ) التهذيب 2 : 251 - 995 ، الاستبصار 1 : 251 - 900 . ( 6 ) المجموع 4 : 11 . ( 7 ) المغني 1 : 800 ، الشرح الكبير 1 : 770 .