العلامة الحلي
256
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال عليه السلام : ( من سرح لحيته سبعين مرة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ) « 1 » . وقال عليه السلام : ( ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار ) « 2 » . ولعن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة « 3 » . فالواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر ، والمستوصلة التي تسأل أن يوصل شعرها ، والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه بالخضاب حتى يخضر ، والمستوشمة التي تسأله ، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان ، والمستوشرة التي يفعل بها ذلك . وعلّل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر ، أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر إليه ، وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين ، وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المرأة ذات زوج فهي متعرضة للتهمة ، وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة ، وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس الوجهين « 4 » ، وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة . تم الجزء الأول « 5 » من كتاب تذكرة الفقهاء ، ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت من تسويده في رابع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي غفر اللَّه له وللمؤمنين والمؤمنات ، والحمد للَّه وحده ، وصلّى اللَّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 489 - 10 ، الفقيه 1 : 75 - 322 ، ثواب الأعمال : 40 - 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 486 - 2 ، الفقيه 1 : 76 - 335 . ( 3 ) معاني الأخبار : 249 - 250 - 1 . ( 4 ) الوجيز 1 : 47 . ( 5 ) حسب تجزئة المصنّف للكتاب .