العلامة الحلي

249

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

النخعي ، ومالك « 1 » . لأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : « لا بأس » « 2 » . وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : « إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله » « 3 » . وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد « 4 » ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه . وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله عليه السلام : ( أفشوا السلام ) « 5 » . ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » « 6 » . قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه « 7 » . مسألة 344 : ويستحب للداخل أشياء : أ - أن يقول ما روي عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه : « اللهم

--> ( 1 ) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 . ( 2 ) الكافي 6 : 502 - 31 ، الفقيه 1 : 63 - 34 ، التهذيب 1 : 371 - 372 - 1136 . ( 3 ) التهذيب 1 : 377 - 1165 . ( 4 ) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 - 164 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 74 - 54 ، سنن الترمذي 4 : 286 - 1854 ، سنن ابن ماجة 1 : 26 - 68 و 2 : 1218 - 3694 ، مسند أحمد 1 : 165 و 167 و 2 : 391 و 442 و 512 . ( 6 ) الفقيه 1 : 65 - 251 ، التهذيب 1 : 374 - 1147 ، قرب الإسناد : 131 . ( 7 ) الفقيه 1 : 66 ذيل الحديث 251 .