العلامة الحلي
233
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولما رواه عبد اللَّه بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) « 1 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » « 2 » . وكتب الكاظم عليه السلام « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » « 3 » ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل . وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن علي عليه السلام ، وابن مسعود « 4 » وفي الآدمي عنده وجهان « 5 » لقوله عليه السلام : ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) « 6 » . وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلّى اللَّه عليه وآله بشهرين « 7 » ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا
--> ( 1 ) سنن الترمذي 4 : 222 - 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 - 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 - 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 - 311 ، سنن البيهقي 1 : 14 . ( 2 ) الكافي 6 : 259 - 7 ، التهذيب 2 : 204 - 799 . ( 3 ) الكافي 6 : 258 - 6 . ( 4 ) الام 1 : 9 ، المجموع 1 : 215 و 217 ، فتح العزيز 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 8 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 74 . ( 5 ) المجموع 1 : 216 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 277 - 366 ، سنن الترمذي 4 : 221 - 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 - 3609 ، سنن أبي داود 4 : 66 - 4123 . ( 7 ) سنن الترمذي 4 : 222 ذيل الحديث 1729 ، مسند أحمد 4 : 310 .