العلامة الحلي

230

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حنيفة « 1 » . والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق « 2 » . فروع : أ - إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ رحمه اللَّه : يجب عزل الفم عن موضع الفضة « 3 » . لقول الصادق عليه السلام : « وأعزل فمك عن موضع الفضة » « 4 » والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل « 5 » . وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه » « 6 » . ب - لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم عليه السلام كان له مرآة كذلك « 7 » . ج - لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر « 8 » ، وهو

--> ( 1 ) الهداية للمرغيناني 4 : 78 - 79 ، بدائع الصنائع 5 : 133 ، المجموع 1 : 261 . ( 2 ) المجموع 1 : 255 ، مغني المحتاج 1 : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 19 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 13 . ( 4 ) التهذيب 9 : 91 - 92 - 392 . ( 5 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 126 . ( 6 ) التهذيب 9 : 91 - 391 ، المحاسن : 582 - 65 . ( 7 ) التهذيب 9 : 91 - 390 ، المحاسن 582 - 67 . ( 8 ) التهذيب 9 : 91 - 390 ، المحاسن 582 - 67 .