العلامة الحلي
227
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لتعلق النهي به لا بالمستعمل . ج - قال بعض الشافعية : إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا « 1 » ، وليس بجيد ، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق . د - لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا ، لوجود المقتضي فيهما ، وإنّما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحليّ فتختص الإباحة به . مسألة 324 : يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال - وهو أحد قولي الشافعي « 2 » - لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي ، ولأن فيه تعطيلا للمال ، وسرفا ، وخيلاء ، ولنهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة « 3 » وهو يتناول الاتخاذ . ولقول الكاظم عليه السلام : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » « 4 » . وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير « 5 » . والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء ، وللتجارة . مسألة 325 : لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما
--> ( 1 ) المجموع 1 : 250 ، فتح العزيز 1 : 302 ، مغني المحتاج 1 : 29 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 302 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29 . ( 3 ) الكافي 6 : 267 - 4 ، المحاسن : 582 - 59 . ( 4 ) الكافي 6 : 268 - 7 ، المحاسن : 582 - 62 . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 29 ، المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 85 - 86 .