العلامة الحلي
221
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة « 1 » . فروع : أ - لو كان في رحله ماء فحال العدوّ بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعا . ب - لو كان الماء في رحله فضلّ عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يعيد كالناسي « 2 » . ج - لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلّا أعاد لتفريطه . مسألة 321 : لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء ، قال الشيخان : إن تعمّد الحدث أعاد الصلاة بعد الوضوء ، وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته « 3 » لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « إنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم » « 4 » . وإنما نزّلها الشيخان على السهو لأن تعمد الحدث مبطل للصلاة إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع . وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 . ( 2 ) المجموع 2 : 265 - 266 ، فتح العزيز 2 : 259 - 260 ، مغني المحتاج 1 : 91 ، السراج الوهاج : 26 ، الوجيز 1 : 20 . ( 3 ) النهاية : 48 ، المقنعة : 8 . ( 4 ) التهذيب 1 : 205 - 594 .