العلامة الحلي

217

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم ، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام ، والإطعام « 1 » . فروع : أ - لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم - خلافا للشافعي « 2 » - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » « 3 » . ب - لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمّم . وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ، ويتخير إن شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط « 4 » . وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه ، فإن شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه ، وإن شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه ، نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين ، وإن كان في عضو آخر غسل ما قبله ، وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، المجموع 2 : 293 ، فتح العزيز 2 : 297 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، التفسير الكبير 11 : 166 - 167 . ( 2 ) المجموع 2 : 323 و 327 ، المغني 1 : 315 . ( 3 ) الكافي 3 : 33 - 3 ، التهذيب 1 : 362 - 1095 . ( 4 ) المجموع 2 : 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 94 ، المغني 1 : 297 ، الشرح الكبير 1 : 280 .