العلامة الحلي

214

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

انصرف » « 1 » والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به « 2 » . ج - قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف ؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث « 3 » . مسألة 316 : التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ . وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك « 4 » . تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل - وبه قال مالك ، والثوري « 5 » - لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة . وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء « 6 » - وبه قال أبو حنيفة « 7 » - لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الأولى . وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 185 - 534 ، الاستبصار 1 : 81 - 254 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 110 . ( 3 ) المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306 . ( 4 ) المنتقى للباجي 1 : 115 ، المجموع 2 : 221 ، المغني 1 : 286 ، حلية العلماء 1 : 184 . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 46 - 47 ، ونسبه أيضا إلى مالك والثوري في المعتبر : 109 . ( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 109 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 114 .