العلامة الحلي

207

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لوجوبها « 1 » . ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع لأنهما فرضان ، فحينئذ لا يجوز أن يصلّي على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين « 2 » . ح - لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - وأصح وجهي الشافعي المنع « 4 » . ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف ، وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة . ولو تيمم المحدث لمس المصحف ، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده ، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان « 5 » . مسألة 313 : ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه ، وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلي بذلك التيمم ، وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم « 6 » .

--> ( 1 ) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الوجيز 1 : 22 . ( 2 ) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287 . ( 4 ) المجموع 2 : 222 و 224 و 242 ، السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 287 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 . ( 5 ) المجموع 2 : 223 . ( 6 ) المجموع 2 : 302 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 123 ، نيل الأوطار 1 : 336 .