العلامة الحلي

19

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 169 : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة - وهي الطيب المسحوق - قال بعض علمائنا : إنها نبت يعرف بالقمحان « 1 » ، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم ، وقال الصادق عليه السلام : « وتبسط اللفافة طولا ، ويذر عليها من الذريرة » « 2 » . ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : انه يشهد الشهادتين ، ويسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ، لأن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللَّه » « 3 » ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن تعذر فبالإصبع ، ويكره أن يكتب بالسواد . مسألة 170 : يستحب أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شيء ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره « 4 » . وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو « 5 » . وقال الشافعي : ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك « 6 » . وقال أصحابه : ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيه ، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة « 7 » وهو الأحوط « 8 » عندي احتراما للميت ،

--> ( 1 ) هو المفيد في المقنعة : 11 ، وابن إدريس في السرائر : 32 . ( 2 ) التهذيب 1 : 305 - 887 . ( 3 ) التهذيب 1 : 289 - 842 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 179 . ( 5 ) السرائر : 32 . ( 6 ) الام 1 : 281 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 200 . ( 7 ) المجموع 5 : 200 - 201 . ( 8 ) في نسخة ( م ) : الأجود .