العلامة الحلي

187

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثالث : في كيفيته مسألة 304 : ويجب فيه النية بإجماع علماء الإسلام إلّا الأوزاعي ، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا : يجوز بغير نيّة « 1 » ، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق ، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة ، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللَّه ، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ، ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب . ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به ، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النيّة ، وعدمه ، وهو أصح وجهي الشافعية « 2 » ، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به . فروع : أ - لا يشترط تعيين الفريضة - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح

--> ( 1 ) المجموع 1 : 313 ، فتح الباري 1 : 344 ، المغني 1 : 286 ، الشرح الكبير 1 : 292 - 293 ، احكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 334 ، تفسير القرطبي 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، المحلى 2 : 146 . ( 2 ) المجموع 2 : 220 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، المغني 1 : 286 .