العلامة الحلي
181
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بأس أن تيمّم منه » « 1 » . ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما . وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا « 2 » ، وهو ممنوع . فروع : أ - في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به « 3 » . وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به « 4 » ، وهو مروي عن ابن عباس « 5 » ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ . ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر . ج - ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة « 6 » لقوله عليه
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 189 - 190 - 546 ، الإستبصار 1 : 156 - 539 . ( 2 ) الام 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 40 . ( 3 ) النهاية : 49 ، المبسوط للطوسي 1 : 32 . ( 4 ) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، وابن البراج في المهذب 1 : 31 - 32 . ( 5 ) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238 . ( 6 ) المغني 1 : 283 ، المجموع 2 : 216 ، اللباب 1 : 31 - 32 .