العلامة الحلي

160

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم « 1 » لظاهر الآية « 2 » . ب - لو خاف الشين وجب التيمم - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - لقوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 4 » خلافا للشافعي « 5 » . ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي « 6 » ، وقال داود : يجوز التيمم « 7 » للآية « 8 » ، والمراد التضرر . د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا . ه - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم . و - يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] « 9 » الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية

--> ( 1 ) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) شرح فتح القدير 1 : 109 ، المجموع 2 : 285 - 286 . ( 4 ) الحج : 78 . ( 5 ) المجموع 2 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 93 . ( 6 ) المجموع 2 : 284 ، الوجيز 1 : 20 . ( 7 ) المجموع 2 : 285 . ( 8 ) المائدة : 6 . ( 9 ) الزيادة يقتضيها السياق .