العلامة الحلي

149

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الباب الرابع : في التيمم ، وفصوله أربعة : الأول : في مسوغاته . وينضمها شيء واحد هو العجز عن استعمال الماء ، وأسباب العجز ثلاثة : الأول : عدم الماء ، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا « 1 » وقوله عليه السلام : ( التراب كافيك ما لم تجد الماء ) « 2 » . ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع ، فلا يصح بدونه - وبه قال الشافعي « 3 » - لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا « 4 » . ولا يثبت عدم الوجدان إلّا بعد الطلب وعدمه لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه ، ولقول أحدهما عليهما السلام : « فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت » « 5 » .

--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 593 - 26566 . ( 3 ) المجموع 2 : 249 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 63 - 2 ، التهذيب 1 : 192 - 555 ، الاستبصار 1 : 159 - 548 .