العلامة الحلي
145
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النفساء واجب ، وغسل المولود واجب » « 1 » والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب . واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل ، وقال بعض علمائنا بالوجوب « 2 » . قال ابن بابويه : روي ذلك « 3 » . مسألة 280 : وغسل التوبة مستحب وليس بواجب ، سواء كانت عن كفر أو فسق عند علمائنا - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة « 4 » - لأن العدد الكثير من الصحابة أسلموا ، فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا ، أو مشهورا . ولأنه عليه السلام قال لمعاذ - لمّا بعثه إلى اليمن - : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) « 5 » ولو كان الغسل واجبا لبيّنه ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة . وقال أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أو لا « 6 » لأن قيس
--> ( 1 ) الكافي 3 : 40 - 2 ، الفقيه 1 : 45 - 176 ، التهذيب 1 : 104 - 270 . ( 2 ) قال به أبو الصلاح في الكافي : 135 . ( 3 ) الفقيه 1 : 45 - 175 ، الهداية : 19 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، المجموع 2 : 153 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 158 - 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 - 29 ، سنن النسائي 5 : 55 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 - 1783 . ( 6 ) المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 ، المدونة الكبرى 1 : 36 ، المجموع 2 : 153 .