العلامة الحلي

143

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة » « 1 » وساق الحديث . وقال عليه السلام : « غسل يوم المباهلة واجب » « 2 » ويريد تأكيد الاستحباب . مسألة 276 : ويستحب غسل الإحرام عند أكثر علمائنا « 3 » لقول أحدهما عليهما السلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم » « 4 » . وعن الصادق عليه السلام : « غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام » « 5 » . وقال بعض علمائنا بالوجوب « 6 » لقول الصادق عليه السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام » « 7 » ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب . مسألة 277 : يستحب الغسل لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، وزيارة الأئمة عليهم السلام ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما عليهما السلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » « 8 » .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 143 - 317 . ( 2 ) الفقيه 1 : 45 - 176 ، التهذيب 1 : 104 - 270 . ( 3 ) منهم : المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : 98 ، وابن حمزة في الوسيلة : 160 - 161 . ( 4 ) الفقيه 1 : 44 - 172 ، التهذيب 1 : 114 - 302 . ( 5 ) الخصال 2 : 498 - 499 - 5 . ( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، ونسبه الشهيد إلى ابن أبي عقيل في الذكرى : 25 والدروس : 96 . ( 7 ) التهذيب 1 : 105 - 271 ، الاستبصار 1 : 98 - 316 . ( 8 ) الفقيه 1 : 44 - 172 ، التهذيب 1 : 114 - 302 .