العلامة الحلي

137

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل السابع : في الأغسال المسنونة . وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت ، وسبعة للفعل ، وخمسة للمكان . مسألة 272 : ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب « 1 » - وهو قول جمهور أهل العلم « 2 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) « 3 » وقوله عليه السلام : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة . ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت الصادق عليه السلام عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر « 4 » » « 5 » .

--> ( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 135 ، والمحقق في المعتبر : 97 . ( 2 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 535 ، المغني 2 : 199 ، العدة شرح العمدة : 109 ، المهذب لأبي إسحاق 1 : 120 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89 ، بدائع الصنائع 1 : 269 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 97 - 354 ، سنن النسائي 3 : 94 . ( 4 ) القرّ : البرد . الصحاح 2 : 789 « قرر » . ( 5 ) التهذيب 1 : 112 - 296 ، الاستبصار 1 : 102 - 334 .