العلامة الحلي

129

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق عليه السلام قال : « إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له » « 1 » . ب - لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما « 2 » . وكرهه أحمد « 3 » ، لأمر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله بإلقائهما « 4 » ، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء . ج - لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا . د - نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل يتعدى إلى الشمشك « 5 » ؟ إشكال .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 114 - 537 ، التهذيب 1 : 465 - 1523 . ( 2 ) المغني 2 : 424 . ( 3 ) المغني 2 : 423 ، كشاف القناع 2 : 141 ، المجموع 5 : 312 . ( 4 ) سنن البيهقي 4 : 80 . ( 5 ) الشمشك بضم الشين وكسر الميم . قيل : إنّه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 : 277 « شمشك » .