العلامة الحلي

12

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة ؟ فقال : « كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها » « 1 » . والمراد بالنمط ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق « 2 » . وتعوض عن العمامة بقناع ، لقول الصادق عليه السلام : « تكفن المرأة في خمسة أثواب ، أحدها : الخمار » « 3 » ، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس . تذنيب : ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أثواب ، والمستحب في الرجل خمسة ، وفي الأنثى سبعة ، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال . وقال الشافعي : الواجب في الكفن ستر العورة ، والمستحب ثلاثة ، والجائز خمسة ، والمكروه ما زاد « 4 » ، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب ، واختلفوا . فللشافعي قولان ، أحدهما : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة يشد بها فخذاها ، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل ، لزيادة عورتها على عورته ، فكذا بعد الموت ، ولم يكره لها المخيط كما لم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 147 - 2 ، التهذيب 1 : 324 - 944 . ( 2 ) النمط : نوع من الثياب المصبغة بألوان من حمرة أو خضرة أو صفرة . . والنمط : الطريقة والجمع أنماط . لسان العرب 7 : 417 « نمط » . ( 3 ) الكافي 3 : 146 - 1 ، التهذيب 1 : 324 - 946 . ( 4 ) الأم 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 133 و 135 ، السراج الوهاج : 105 .