العلامة الحلي
109
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أخدود « 1 » وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز وإن كان اللحد أفضل . مسألة 250 : لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم من مرتد وكافر حربي وذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم . ولو ماتت ذميّة وهي حامل من مسلم ، قال علماؤنا : تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها ، لأن له حرمة أجنة المسلمين ، لأنه لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف أمه ، ولقول الرضا عليه السلام : « يدفن معها » « 2 » ، وبه قال عمر بن الخطاب « 3 » . وقال الشافعي ، وأحمد : يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة « 4 » . إذا عرفت هذا فإنه يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق . مسألة 251 : لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط ، غسل ، وكفن ، وصلّي عليه وثقل ليرسب في الماء ، أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر ، لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر » « 5 » وفي رواية عنه عليه السلام : « يوضع في خابية ويوكى « 6 » رأسها ويطرح في الماء » « 7 » .
--> ( 1 ) أخدود : حفرة تحفرها في الأرض مستطيلة . لسان العرب 3 : 160 . ( 2 ) التهذيب 1 : 334 - 335 - 980 . ( 3 ) المجموع 5 : 285 ، المغني 2 : 423 ، سنن البيهقي 4 : 58 . ( 4 ) المجموع 5 : 285 ، المغني 2 : 423 . ( 5 ) الكافي 3 : 214 - 2 ، التهذيب 1 : 339 - 993 ، الاستبصار 1 : 215 - 759 . ( 6 ) الوكاء : كلّ سير أو خيط يشدّ به فم الوعاء وغيره . ويوكى رأسها : أي : يشدّ بسير أو خيط . لسان العرب 15 : 405 . ( 7 ) الفقيه 1 : 96 - 442 ، التهذيب 1 : 340 - 996 ، الاستبصار 1 : 215 - 216 - 762 .