العلامة الحلي
10
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الحسن بن علي عليهما السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليا عليه السلام كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة » « 1 » . وأنكر الجمهور ذلك « 2 » ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كفن في برد ، فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه « 3 » . وروايتنا أولى ، لأنها مثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال « 4 » ، وينتقض بالثلاثة . مسألة 160 : ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل « 5 » ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادق عليه السلام : « يلف « 6 » الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه » « 7 » وعنه عليه السلام : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » « 8 » . مسألة 161 : ويستحب العمامة للرجل تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها
--> ( 1 ) الكافي 3 : 149 - 9 ، التهذيب 1 : 296 - 868 و 869 . ( 2 ) المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 . ( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 258 ، سنن الترمذي 3 : 321 - 996 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 - 1469 ، سنن البيهقي 3 : 400 - 401 . ( 4 ) المغني 2 : 337 ، الشرح الكبير 2 : 338 . ( 5 ) المغني 2 : 346 - 347 ، المحرر في الفقه 1 : 192 ، الشرح الكبير 2 : 339 . ( 6 ) في المصدر : يكفن . ( 7 ) الكافي 3 : 145 - 11 ، التهذيب 1 : 293 - 858 . ( 8 ) التهذيب 1 : 306 - 887 .