السيد محمد صادق الروحاني
76
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا اوهمنا والسارق غيره غرما دية اليد ولا يقبل قولهما على الثاني
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 525 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 563 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 525 . ( 4 ) المختصر النافع ص 283 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 510 . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 292 مسألة 6714 .