السيد محمد صادق الروحاني

387

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

هو أن يقصد بفعله إلى بفعله إلى القتل كمن يقصد قتل إنسان بفعل صالح له ولو نادر

--> ( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 500 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 13 . ( 3 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 439 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 36 ح 35086 / الكافي ج 7 ص 278 ح 2 . ( 5 ) الوسائل ج 29 ص 37 ح 35089 / الكافي ج 7 ص 278 ح 1 .