السيد محمد صادق الروحاني

382

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرة الرابعة : للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الأسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أوعود فجنى عليه فهو هدر

--> ( 1 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، و 15 من أبواب كيفية الحكم في القضاء . ( 2 ) الوسائل ج 23 ب 3 من أبواب الإقرار .