السيد محمد صادق الروحاني
373
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة . الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان
--> ( 1 ) الوسائل ج 27 ص 350 ب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 13 ص 358 . ( 3 ) رياض المسائل ج 16 ص 175 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 644 .