السيد محمد صادق الروحاني
371
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين
--> ( 1 ) النهاية ص 708 . ( 2 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، و 15 من أبواب كيفية الحكم في القضاء . ( 3 ) الوسائل ج 28 باب 5 ، و 12 من أبواب حد الزنا . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 430 / . ( 5 ) قال المحقق الحلي في المختصر النافع ج 1 ص 227 : ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة ، وعدة آخرين كذلك . ( 6 ) كما نسبه في كشف اللثام ج 10 ص 516 للمشهور واعتبره الأوفق بالعمومات . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 470 . ( 8 ) الوسيلة : ص 415 .