السيد محمد صادق الروحاني

362

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر ،

--> ( 1 ) البحار ج 76 ص 195 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 134 ب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص .