السيد محمد صادق الروحاني

343

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو سرق الولد قطع ، الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ولو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى ،

--> ( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 487 .