السيد محمد صادق الروحاني

276

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

أو بالاقرار مرتي - ن من أهل - ه ، ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد ، ومن استحل ما أجمع على تحرميه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرماً عزر ، ولا دية لمقتول الحد أو التعزير

--> ( 1 ) المبسوط ج 8 ص 240 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 191 ، تلخيص المرام 323 ، مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 363 . ( 3 ) الإستبصار ج 4 ص 279 . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 63 .