السيد محمد صادق الروحاني
268
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 239 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 228 ص 34622 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 461 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 218 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 233 ح 34634 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 233 باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة ج 9 ص 189 . ( 6 ) الخلاف ج 5 ص 473 . ( 7 ) المبسوط ج 8 ص 59 . ( 8 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 551 . ( 9 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 515 .