السيد محمد صادق الروحاني

251

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا ، والحد موروث كالمال

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 152 . ( 2 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، 7 من أبواب كيفية الحكم من القضاء . ( 3 ) الوسائل ج 23 ص 183 ح 29342 .