السيد محمد صادق الروحاني

239

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب الحد

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 213 ح 3 / الوسائل ج 197 ص 34551 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 197 ب كيفية حد القاذف . ( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 404 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 425 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 8 / الوسائل ج 28 ح 209 ح 34584 . ( 6 ) الوسائل ج 28 ص 209 ب حكم من أقر بولد ثم نفاه .