السيد محمد صادق الروحاني
42
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
الخمس ،
--> ( 1 ) تحرير الأحكام ج 5 - ص 13 : ولكل من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، والباقي يرد على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماسا . ( 2 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 9 ص 118 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 132 ح 32659 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 274 ح 990 .