السيد محمد صادق الروحاني

34

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) النساء : من الآية 11 . ( 2 ) مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 13 - شرح ص 86 85 : قوله : والثلثان سهم . . . الخ . الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين : أحدهما : البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، قال تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وقد جعل سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين ، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد ، وإنما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكن وقع الاجماع بعد عصر الصحابة على أن للابنتين الثلثين كالأزيد . وقد اختلفوا في وجهه ، فقيل : دليله الاجماع المذكور . وقيل بالرواية . وقيل بالقياس ، حيث إن الله تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقها الثلثان .