السيد محمد صادق الروحاني

52

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة

--> ( 1 ) المراسم العلوية ص 162 . ( 2 ) الكافي للحلبي ص 303 - 304 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 318 ح 28690 .