السيد محمد صادق الروحاني

242

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة وان كان بائنا إلى سنة ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي ، أو يبرا من مرضه وهو يرثها في الرجعي في العدة .

--> ( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 129 المقصد الثاني . ط . ق .