السيد محمد صادق الروحاني
110
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) هذا الدليل لم يذكره الشيخ وإنما استدلوا ل - ه ذلك كما في مختلف الشيعة ج 7 ص 347 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 38 باب أحكام الطلاق ح 31 ، و 17 من أبواب مقدمات الطلاق ص 43 ح 27980 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 67 قوله : فأما إذا كان قادراً على التلفظ بالطلاق بالعربية ، وطلق بلسان غيرها ، فلا تقع الفرقة بذلك ، لأنه ليس عليه دليل ، والأصل بقاء العقد .