السيد محمد صادق الروحاني
98
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 277 قوله وان كان ناقصاً نقصان عين . . فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصفه أو نصف القيمة . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 82 - 83 قوله وان تعيب قيل : يرجع في نصف القيمة . والأقرب في نصف العين مع الأرش . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 234 قوله والحق ان العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب ، فيرجع بنصفها وبنصف الأرش . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 208 .