السيد محمد صادق الروحاني

94

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 140 قوله وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف ، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 516 قوله فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال في كل من الموضعين . . . .