السيد محمد صادق الروحاني

86

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 70 - 71 ، قوله : ( 2 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 543 ، قوله : السابع : لو تزوج وشرط البكارة ، فخرجت ثيبا لم يكن له الفسخ ، وكان له أن ينقص من مهرها شيئا ، وهوما بين مهر البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العادة . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 29 - 30 ، قوله : ولو شرط البكارة ، فظهرت ثيبا فلا فسخ . . . وله أن ينقص ما بين المهرين . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 591 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 544 المسألة الخامسة . ( 6 ) النهاية ونكتها ج 2 ص 326 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 151 . ( 8 ) نهاية المرام ج 1 ص 358 ، النظر الثاني في المهور . ( 9 ) جواهر الكلام ج 30 ص 378 . ( 10 ) الوسائل ج 21 ص 185 - 188 .