السيد محمد صادق الروحاني

48

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 613 ، قوله : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه . ( 3 ) الكافي ج 57 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 613 ، يظهر ذلك من قوله : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه : مسألة ، إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ، ولم يكن في حال العقد فإنه يثبت به الفسخ . قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب [ السرائر ] : الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يرد به النكاح .