السيد محمد صادق الروحاني
463
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 120 باب الرجل يطلق امرأته ثُمّ يموت قبل ان تنقضي عدتها ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 523 حديث 27753 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 320 . ( 3 ) الطلاق آية 6 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب النفقات ص 518 حديث 27736 .