السيد محمد صادق الروحاني

460

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

فان طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل .

--> ( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 581 ، رياض المسائل ج 10 ص 537 ط . ق . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 5 ، 2 و 3 وفي التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 61 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 - 521 حديث 27743 و 27741 و 27745 27744 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 5 ، 2 و 3 وفي التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 61 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 - 521 حديث 27743 و 27741 و 27745 27744 .