السيد محمد صادق الروحاني
387
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويستحب له ان يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى .
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 485 باب العقيقة ح 4715 ، ذكر صدره في الوسائل ج 21 من أبواب أحكام الأولاد ص 423 حديث 27480 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 27 باب انه يعق يوم السابع للمولود ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 423 حديث 27478 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 26 باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ص 417 حديث 27457 .