السيد محمد صادق الروحاني

255

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه .

--> ( 1 ) تقدم ص 121 من هذا الجزء . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 465 - 466 ، الاستبصار ج 3 ص 228 . ( 3 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ص 298 قوله وإذا دخل بها وأرخى الستر عليها ، وادعى الرجل انه لم يواقعها ، وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه ، وان لم يمكنه كان ل - ه ان يستحلفها ، فان استحلفها وإلا لزمه توفية المهر . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 555 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 141 - 142 .