السيد محمد صادق الروحاني

239

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) السرائر ج 2 ص 589 ، قوله : الشرط باطل لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة ، لان الأصل براءة الذمة من هذا الشرط ، والاجماع غير منعقد . ( 2 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 425 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4475 ، الوسائل ج 21 باب 29 من أبواب المهور ص 289 حديث 27109 .