السيد محمد صادق الروحاني
224
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) يأتي في ص 228 - 230 حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد . ( 2 ) لم نعثر على هذا الاستدلال في قواعد الأحكام ج 3 ص 76 . والمذكور قوله فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى ، وقيل العقد . وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل ؟ قلان الأقرب الثاني .