السيد محمد صادق الروحاني
190
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانيز ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 485 . ( 2 ) المختصر النافع ص 189 الطرف الثاني : التفويض . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 548 . ( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 60 .