السيد محمد صادق الروحاني

18

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : فإن حدث عيب بعد أن كان معدوما حال العقد . . . فكل العيب يحدث به إلا العنة ، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد ، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات . ( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 230 . ( 3 ) لان الشيخ قال في المبسوط ج 4 ص 264 ، إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ، ولا يضرب له المدة بلا خلاف . ( 4 ) الوسائل ج 21 ص 229 - 232 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر ص 276 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26973 .